responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 110

الفرع الثاني: لو أحدث ثمّ شكّ ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في الوضوء قبل الصلاة

إذا أحدث ثم شكّ في ارتفاعه، ثم غفل وصلّى ثم شكّ في أنّه توضأ قبل الصلاة أو لا؟

الفرق بين هذا الفرع وسابقه واضح، لوحدة الشكّ في الفرع الأوّل وهو بعد العمل، وتعدّده في الثاني بوجوده قبل العمل وإن غفل، وبعد العمل، ولأجل ذلك ذهب المحقّق الخراساني إلى بطلان الصلاة في هذا الفرع على خلاف ما ذهب إليه في الفرع الأوّل، وذلك لعدم جريان قاعدة الفراغ عنده لأجل تقدّم الشكّ على العمل، مع أنّ مجراها هو تأخّر الشكّ بعد العمل، فيكون الفرع ممحضاً لجريان الاستصحاب.

أقول: إنّ قاعدة الفراغ لا تجري لأمرين:

الأوّل: ما ذكره من تقدّم الشكّ على العمل في هذا الفرع لا تأخّره حيث إنّ التأخّر شرط في جريان القاعدة. والشكّ بعد العمل في الفرع ليس شكّاً جديداً بل عوداً إلى الشكّ الأوّل، فكأنّ هنا شكّاً واحداً التفت إليه قبل العمل ثم غفل والتفت إليه بعد العمل ثانياً.

الثاني: ما ذكرنا من أنّ مجرى القاعدة مشروط بالأذكرية حين العمل، وأمّا المقام فحاله بالنسبة إلى حين العمل وحين الشكّ سيّان.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّ الصلاة باطلة في كلا الفرعين، لتمحّض المقام بالاستصحاب وعدم جريان قاعدة الفراغ.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست