responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 109

وذلك لعدم جريان قاعدة الفراغ:

1. لو توضّأ والخاتم في اصبعه ولم يحرّكه، وشكّ بعد العمل في أنّه هل جرى الماء تحت الخاتم أو لا؟ فلا تجري قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة حين العمل، وأنّه لو جرى عليه الماء لكان من باب الصدفة.

2. لو علم بأنّ أحد الماءين مضاف، ثم توضّأ غفلة وشكّ بعد العمل في أنّه هل توضّأ بالماء المطلق أو بالماء المضاف؟ فلا تجري القاعدة بنفس البيان السابق.

فعلى ذلك فالحاكم في المسألة هو الاستصحاب، فيحكم بعد الصلاة ببقاء الحدث من لدن حدوثه إلى اللحظة التي شكّ فيها.

فإن قلت: إن الاستصحاب في المقام أشبه بالاستصحاب القهقري، حيث إنّ المصلّي يلتفت إلى ما قبل زمان الشكّ فيستصحب إلى ما بعد الفراغ من الصلاة حتى ينتهي إلى زمان الشكّ.

قلت: الفرق بينهما واضح، لأنّ الاستصحاب القهقري عبارة عن إرجاع المتيقّن إلى الزمان المتقدّم حتى يصل إلى عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، كاستصحاب كون الأمر حقيقة في الوجوب في زماننا على النحو القهقري، بإرجاعه إلى القرون المتقدّمة، وهذا بخلاف المقام فإنّ المستصحب هو الحدث المتيقّن قبل الصلاة المستمر إلى زمان الشكّ بعد الصلاة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست