responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 111

الفرع الثالث: لو شكّ في بقاء الطهارة ثمّ غفل وصلّى ثمّ شكّ في بقاء الطهارة

إذا كان المكلّف عالماً بالطهارة، ثمّ شكّ في بقائها، ثمّ غفل وصلّى، ثم شكّ في بقاء الطهارة حال الصلاة.

وهذا الفرع هو نفس الفرع الثاني غير أنّ المتيقّن في الثاني هو الحدث وهنا الطهارة، والفرع ممحض في الاستصحاب بنفس الدليل المذكور في الفرع الثاني، لأجل تقدّم الشكّ على العمل وإن ذهل عنه والتفت إليه بعد العمل أيضاً فيستصحب بقاءها إلى حالة الشكّ فيكون محكوماً بكونه متطهّراً، وأمّا قاعدة الفراغ فهي وإن كانت متوافقة النتيجة مع الاستصحاب، لكنّها لا تجري هنا لما عرفت من الوجهين:

1. تساوي حالتي الشكّ وحال العمل في الأذكرية.

2. تقدّم الشكّ على العمل مع أنّه يشترط فيها تأخّر الشكّ.

الفرع الرابع: لو حصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الطهور والحدث قبل الصلاة

إذا كان عالماً بالطهارة ثم شكّ في بقائها، ثم غفل، وصلّى وحصل له بعد الصلاة العلم بتوارد الحالتين عليه من الطهور والحدث قبل الصلاة مع عدم معرفة المتقدّم منهما عن المتأخر.

وهذا الفرع هو نفس الفرع الثالث ويختلف عنه في أنّ الشكّ في الثالث

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست