responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 108

قلت: إنّ قوله: «ولم تستيقن أنّه نجّسه» دليل على أنّ المراد أنّك أستيقنت أنّه طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه.

وعلى ما ذكرنا يظهر النظر في الفروع الفقهية التالية:

الفرع الأوّل: إذا أحدث ثم غفل ثم شكّ في أنّه تطهّر قبل الصلاة أو لا؟

لا شكّ أنّ أركان الاستصحاب موجودة في الفرع حيث إنّه أيقن بالحدث وشكّ في بقائه بعد الصلاة، فمقتضى قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» الحكم ببقاء الحدث إلى نهاية الشكّ.

فإن قلت:إنّ استصحاب الحدث لا يثبت وقوع الصلاة معه.

قلت: لو عُدّ هذا أصلاً مثبتاً لزم بطلان أكثر الاستصحابات، حيث إنّ استصحاب الطهارة لا يثبت وقوع الصلاة معها، مع اتّفاق النص والفتوى على صحّته.

ومع ذلك فقد ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاستصحاب في المقام محكوم بقاعدة الفراغ ; لأنّ الشكّ بعد العمل يقتضي حمل العمل على الصحّة، ولولا قاعدة الفراغ لجرى الاستصحاب.

يلاحظ عليه: أنّ الحق عدم جريان القاعدة في المقام ; لأنّ مجراها مشروط بكون الإنسان أذكر بكيفية العمل من حال الشكّ، وليس المقام كذلك، بل هما سيّان.

ولذلك أفتى بعض الفقهاء ببطلان الوضوء في الصورتين التاليتين،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست