responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 107

الموجود بالشكّ الموجود، كما هي الحال من نظائره.

الثاني: ما يصلح للاحتجاج هو العلم واليقين بوجود الشيء سابقاً لا ثبوته وإن لم يعلم، فإذا صلّى في ثوب نجس فإنّما يصلح لأن يحتجّ به على المولى هو قوله: صلّيت في هذا الثوب وأنا متيقّن بطهارته وأنت قلت لا تنقض اليقين بالشكّ.

وأمّا لو لم يكن اليقين موجوداً في نفسه، بل لو التفت لاستيقن، فلا يصلح للاحتجاج ; لأنّه أمر فرضي، وهو مرفوض في مقام الاحتجاج.

فإن قلت: إنّ اليقين في مورد الاستصحاب مأخوذ بنحو الطريقية، والمراد منه المتيقّن أي لا تنقض المتيقّن بالشكّ، فلو كان حكماً شرعياً يجب إبقاؤه وإن كان موضوعاً لحكم شرعي يجب عليه ترتب آثاره، وعندئذ فلا دور إلاّ للمتيقّن لا لليقين، وعند ذلك يكفي وجود المتيقّن في الواقع، سواء أتعلّق به اليقين فعلاً، أو لو التفت لتعلّق به.

قلت: ما ذكرته صحيح في مقام ترتّب الأثر، فإنّ الأثر مترتّب على ذات المتيقّن فلا دور لليقين، وأمّا في مقام الاحتجاج فيما إذا صلّى في الثوب النجس فالأثر مترتّب على علم المكلّف بالطهارة والشكّ في بقائها، والمفروض عدمهما.

فإن قلت: قد ورد في صحيحة بن سنان قوله: «فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه» فالموضوع للاستصحاب هو «كون الشيء طاهراً» لا العلم بالطهارة، فيكفي وجود الطهارة في الواقع وإن لم يتعلّق به العلم.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست