responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 58

وبعبارة أُخرى: قولك «أيّها العاصي صل» بمعنى أنّه إنْ وَجِدَ العصيانُ صدفة فصلّ ; وليس الأمر بالصلاة داعياً إلى إيجاد العصيان، لأنّ الحكم لا يثبت موضوعه.

فتلخّص من هذا البحث الضافي أمران:

1. أنّ مقتضى الإطلاق الذاتي في الأمر بالأهمّ كونه محفوظاً في حالتي الامتثال والعصيان وداعياً إلى إيجاد متعلّقه في حالة العصيان أيضاً فيكون طارداً للعصيان ورافضاً له في أن يدخل حوزة الأمر بالأهم .

2. أنّ الأمر بالمهمّ لا يدعو إلى إيجاد العصيان، بل يدعو إلى الأمر بالصلاة لو تحقّق العصيان صدفة، فيكون الأمر بالمهم غير مزاحم للأمر بالأهم.

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنّ خطاب الأهم في رتبة متقدّمة على موضوع خطاب المهم وهو العصيان، لأنّ العصيان كالطاعة متأخّران عن الحكم (الأمر بالأهم)، والمفروض أنّ العصيان موضوع للأمر بالمهم فهو (العصيان) متقدّم على حكمه، تقدمَ الموضوع على حكمه، فينتج تقدّم خطاب الأهمّ على خطاب المهمّ برتبتين. وإليك تصويره :

والأمر الأهم كأنّه علّة للعصيان فيكون العصيان متأخّراً عن الأمر بدرجة، والعصيان بما أنّه موضوع للأمر بالمهم، يكون متقدّماً على حكمه تقدّم الموضوع على حكمه، فينتج:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست