responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59

إنّ الأمر بالأهم، متقدّم على الأمر بالمهم بدرجتين.[1]

يلاحظ على هذه المقدّمة بطولها بأمرين:

أوّلاً: أنّ الطاعة وإن كانت متأخّرة عن الأمر بالأهم لأنّها أثره، والأثر كالمعلول يكون متأخّراً عن العلّة رتبة، إلاّ أنّه لا دليل على تأخّر العصيان رتبة عن الحكم لعدم وجود ملاك المعلولية في العصيان، لأنّ الأمر يدعو إلى الطاعة لا إلى العصيان.

فإن قلت: إنّ العصيان، فرع وجود الأمر، فما لم يكن أمر، لا يتصوّر له العصيان.

قلت: لازم ذلك هو التأخّر الزماني لا الرتبيّ، ولكن الكلام في التأخّر الرتبي.

ثانياً: أنّ التأخّر الرتبي لا ينفع ما لم ترتفع غائلة طلب الجمع بين الضدين بشهادة أنّه لو جعل الشرط في الأمر الثاني امتثال الأمر الأوّل لكن على نحو الشرط المتأخّر بأن يقول: أزل النجاسة وإن امتثلت فصل، مع أنّ الامتثال متأخّر عن الأمر بالأهم وهو موضوع للأمر بالمهم.

وحصيلة الكلام: أنّ بذل الجهود لإثبات التأخّر الرتبي للأمر بالمهم عن الأمر بالأهم لا ينفع في رفع غائلة الجمع بين الضدين مالم يكن هناك شيء يدفع طلب الجمع في مقام الفعلية والامتثال على النحو الّذي أوضحناه، بأن يكون زمان تأثير الأمر الأوّل مغايراً لزمان تأثير الأمر الثاني.


[1] فوائد الأُصول: 1 / 357 ـ 361 بتلخيص.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست