responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 57

ونظيره تقييد الحكم بالجهل.

نعم الدليل الأوّل لا يتكفّل الإطلاق ولا التقييد ولكن يمكن بالدليل الثاني إثبات الإطلاق للحكم الأوّل أو التقييد، وهذا نظير قوله: «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس» ; وهذا الدليل أثبت كون الأركان الخمسة من الأركان فوجوبها محفوظ في صورتي العلم والجهل، وهذا نتيجة الإطلاق ; كما أنّه خصّ وجوب غير الخمس بصورة العلم، وهذا نتيجة التقييد .

وأمّا القسم الثالث ـ أي الإطلاق الذاتي ـ وهو وجود الخطاب في حالتي الفعل والترك بنفسه وباقتضاء هويته الذاتية، فالخطاب في قوله: «أزل النجاسة» عام يشمل صورتي الإزالة وعدمها، نظير قولك: الإنسان موجود، فالموضوع ذات الإنسان لا بوصف الوجود، وإلاّ لانقلبت النسبة إلى الضرورة، ولا بوصف العدم، وإلاّ لانقلبت إلى الامتناع، بل الماهية المعراة من كل قيد ومنه الوجود والعدم.

وفي المقام يتعلّق الوجوب بذات الإزالة لا بقيد الوجوب الّذي نعبر عنه بالامتثال، ولا بقيد العدم الّذي نعبر عنه بقيد العصيان، فينتج أنّ خطاب أزل النجاسة محفوظ في حالتي الوجود والعدم والامتثال والعصيان.

هذا كلّه حول الأمر بالأهمّ، وأمّا الأمر بالمهمّ فنلفت نظرك إلى ما مرّ في المقدّمة الثانية وهو أنّ كل شرط موضوع فقولنا: «فإن عصيت فصلّ» بمنزلة «أيّها العاصي صلّ»، ومن المعلوم أنّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من وضع أو رفع، بل هو حكم على تقدير وجوده .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست