responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 570

الفصل الرابع:

في حمل المطلق على المقيّد

إنّ هذا البحث هو بيت القصيد في المقصد الخامس، وما مرّ من البحوث في هذا المقصد كالمقدّمة لهذا الفصل، ولنقدّم له أُموراً:

الأوّل: أنّ محطّ الكلام في حمل المطلق على المقيّد هو ما إذا كان القيد منفصلاً عن المطلق، دونما إذا كان متصلاً، لأنّ اتصال القيد يكون مانعاً من انعقاد الإطلاق فلا يوجد مطلق حتى يحمل على المقيّد، بخلاف المنفصل فإنّه لا يكون مزاحماً لانعقاد الإطلاق، بل يكون مزاحماً لحجيته، كما سيوافيك.

الثاني: أنّ تقدّم المطلق على المقيّد أشبه بالورود، فإنّه عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الدليل الآخر حقيقة، لكن بعناية التشريع كتقدّم الأدلّة الاجتهادية على الأُصول العملية، فإنّ أصل البراءة ـ مثلاً ـ يتقوّم بعدم ورود البيان حيث يقال: العقاب بلا بيان قبيح. فإذا وردت الحجة على الحكم الشرعي ينقلب عدم البيان إلى البيان .

وأمّا المقام فإنّ المطلق يكشف عن كونه تمام الموضوع حسب الإرادة الاستعمالية، وورود المقيّد لا يضر بهذا الأصل لانحفاظ تمام الموضوعية حسب هذه الارادة ، وإنّما ينهدم به أصل آخر وهو أصالة تطابق الإرادة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست