responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 571

الاستعمالية مع الجدّية، حيث إنّ المقيّد يكشف عن بطلان هذا التطابق في هذا المورد، فيكون تقديم المطلق على المقيّد أشبه بتقدّم الدليل الوارد على الدليل المورود، حيث إنّ أصالة التطابق تتقوّم بعدم البيان، ومع ورود المقيّد ينقلب عدمه إلى عدم وجود البيان، ولذلك قلنا إن تقدّمه على المطلق من باب الورود.

فإن قلت: يمكن أن يكون تقدم المقيّد على المطلق من باب الحكومة وأن يكون على نحو تقدّم الأصل السببي على الأصل المسببي، حيث إنّ التعبّد بالأصل السببي يلازم التعبّد برفع اليد عن الأصل المسببي.

فهكذا المقام فإنّ الشك في إرادة ما يكون ذو القرينة (المطلق) ظاهراً فيه وعدمها، يكون مسبباً عن الشك في إرادة ما تكون القرينة (المقيّد) ظاهرة فيه وعدمها، بداهة أنّ الأخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك عمّا أُريد بذي القرينة ولزوم حمله (المطلق) على غير ما يكون ظاهراً فيه (الإطلاق) لولا القرينة (المقيّد) [1].

أقول: الظاهر وجود الفرق بين المقام والمقيس عليه لما عرفت من أنّ الإطلاق في المقام يتقوّم بعدم البيان، وورود المقيّد يهدم ذلك العدم وينقلب إلى الوجود، بخلاف الأصل السببي فإنّه لا يرفع الشك عن جانب الأصل المسببي إلاّ تعبّداً، فيكون أشبه بالحكومة، ويكون رفع اليد عنه رفعاً تعبدياً لا حقيقياً، وذلك لأجل وجود الملازمة بين التعبّد بالأصل السببي ورفع اليد عن الأصل المسببي .


[1] اجود التقريرات: 1 / 535 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست