responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 569

متحيّر، ما هو تمام المقصود؟ فلا يصح في منطق العقل الاكتفاء بهذا البيان الذي لم يلتفت إليه المخاطب.

ولقد أشار إلى ما ذكرنا شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري في كتابه وقال: إنّ اللازم أن يكون اللفظ الملقى إلى المخاطب كاشفاً عن تمام مراده، وهذا ملازم لصحّة حكم المخاطب أنّ هذا تمام مراده، والمفروض عدم صحّة حكم المخاطب بكون القدر المتيقّن تمام مراده، فيقال: لو كان مراده مقصوراً على المتيقّن لبيّنه لكونه في مقام البيان .[1]

ويلاحظ عليه ثانياً: إذا كان القدر المتيقّن في زمان التخاطب مانعاً عن انعقاد الإطلاق، فليكن كذلك إذا كان هناك قدر متيقّن ـ ولو بعد التأمل ـ خارج التخاطب لاشتراك القسمين في البرهان، وهو أنّ المولى بيّن المراد اعتماداً على تلك القرينة المنفصلة، وإن لم يصرح بأنّه تمام المراد. مثلاً إذا قال: (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) فالقدر المتيقّن هو العقد العربي الذي قُدّم فيه الإيجاب على القبول، مع أنّ مانعية مثل هذا القدر المتيقّن أمر مجمع على بطلانه، وإلاّ لبطل التمسّك بالإطلاق في الكتاب والسنّة، إذا ما من مطلق إلاّ وله قدر متيقّن ولو بعد التأمل خارج مجلس التخاطب، ولذا اشتهر أنّ المورد ليس بمخصّص في الآيات والروايات.


[1] درر الأُصول: 1 / 202 ـ 203 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست