responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 56

السابق إنّما يصح في التشريع الكلي الوارد في الكتاب والسنّة، وأمّا عند الانحلال حسب تعدد الأفراد فلاشك أنّ الخطاب المشروط لمن حصل عنده الشرط يكون خطاباً قبيحاً كما إذا خاطبنا المستطيع إن استطعت فحج، مع اشتهاره بالاستطاعة .

وثالثاً: أنّ رحى الترتّب لا تدور على بقاء الواجب المشروط بعد حصول شرطه، بل تدور على وجود خصوصية في الشرط المأخوذ في موضوع الأمر بالمهم على وجه لا يقتضي طلب الجمع بين الضدين، وعلى ضوء ذلك فلو قال: أزل النجاسة وإن سلّم زيد فصّلِ، وقد فرضنا وجود تسليم زيد، ففي هذا القسم لا ينفع بقاء الواجب المشروط على وصفه السابق، لأنّ كلاًّ من الأمرين أمران فعليان لكل دعوة تامّة، وهذا بخلاف ما لو جعلنا الشرط نية العصيان، فهو رافع فيرفع طلب الجمع، سواء بقي الواجب المشروط بعد حصول شرطه على الشرطية أم لا، فاللازم التركيز على وجود خصوصية في الشرط والّتي تمنع عن طلب الجمع لا التركيز على بقاء الواجب المشروط على وصفه السابق.

المقدّمة الثالثة: الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم

إنّ الإطلاق آية وجود الخطاب في جميع الأحوال كما أنّ التقييد آية عدمه إلاّ في ظروف خاصة.

ثم إنّه (قدس سره)قسّم الإطلاق والتقييد إلى أقسام ثلاثة:

الأوّل: الإطلاق والتقييد اللحاظيان.

الثاني: نتيجة الإطلاق والتقييد.

الثالث: الإطلاق الذاتي.

وذكر أنّ مصب الأوّل هو الانقسامات الطارئة على المتعلّق قبل تعلّق الحكم، كتقييد الصلاة بالوضوء أو إطلاقها بالنسبة إلى جميع الأمكنة.

كما أنّ مصب الثاني هو الانقسامات اللاحقة بعد تعلّق الحكم، وهذا نظير العلم والجهل بالحكم فإنّهما من الحالات الطارئة على وجود الحكم فما لم يكن هناك تشريع من الشارع لا يتصوّر فيه العلم والجهل، وعلى ضوء ذلك فلا يكون للدليل إطلاق بالنسبة إلى صورتي العلم والجهل بالحكم

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست