responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 568

وبعبارة أُخرى: أنّه قد بيّن تمام المراد بالحمل الشائع، وإن لم يبيّنه بوصف أنّه تمام المراد وإنّما يتعلّق الغرض بالأوّل وقد بيّنه، ولا يتعلّق بالثاني فلا يضرّ عدم بيان وصفه بأنّه تمام المراد.

يلاحظ عليه أوّلاً: إن أُريد من القدر المتيقّن انصراف المطلق إلى الفرد المعيّن في مقام التخاطب، انصرافاً استمرارياً لا بدئياً فهو يرجع إلى الانصراف الذي هو كالقرينة المنفصلة المانعة من حجّية الإطلاق الوارد في كلام المتكلم.

وإن أُريد غير الانصراف فلا يضر بالإطلاق لا انعقاداً ولا تمسّكاً، لأنّ المانع هو بيان تمام المقصود مع التفات المتكلم إلى أنّه تمام المقصود، إذ عندئذ يصدق بأنّه لم يخل بغرضه.

وأمّا بيان تمام المراد من دون وقوف المخاطب على أنّ المتكلّم بيّن تمام المراد، بل احتمل أنّ تمام مراده أوسع من المتيقّن، ففي مثله يصدق أنّه أخلّ ببيان تمام المراد عند المخاطب.

وبعبارة أُخرى: أنّ المدار في صدق عدم الإخلال، والإخلال هو إلتفات المخاطب بأنّه بيّن تمام المراد، وعدم إلتفاته، لا بيانه واقعاً وإن لم يلتفت إليه المخاطب.

فلو اعتمد في مقام بيان المراد على وجود القدر المتيقّن في ذهن المخاطب حين الخطاب، ولكن مع وجود الشكّ في ذهن المخاطب في أنّ المتيقّن تمامه أو بعضه فقد أخلّ بالغرض، لأنّ المفروض أنّ المخاطب

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 568
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست