responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 567

أمّا الأوّل: أعني ما يزول بالتأمل، فلا يكن مانعاً عن انعقاد الإطلاق، مثلاً: إنّ الأكل والشرب من المفطرات وهو منصرف إلى المأكول والمشروب عادة، فلا يعم ما ليس بمأكول ومشروب عادة، كورق الشجر، ولكن الانصراف لما كان بدئياً غير مستقر لا يكون مانعاً عن انعقاد الإطلاق. فأكل ورق الشجر أيضاً مبطل للصوم .

وأمّا الثاني: فكقوله: كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسدة [1]، فهذه العبارة منصرفة إلى الحيوان بالمعنى العرفي، ولا يعمّ الحيوان بالمعنى اللغوي والذي يكون الإنسان منه. فوجود الإنسان على بدنه أو ثوبه لا يوجب البطلان .

إلى هنا تم بيان المقدّمتين اللتين تدور عليهما رحى الإطلاق.

المقدّمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقّن في مقام التخاطب

قد عُدّ انتفاء القدر المتيقّن من مقدّمات الحكمة، واستدلّ المحقّق الخراساني على لزوم انتفائه بأنّه لو كان المتيقّن تمام مراده ـ فإنّ الفرض أنّه بصدد بيان تمامه ـ وقد بيّنه لا بصدد بيان أنّه تمامه، كي أخلّ ببيانه.[2]

توضيحه: أنّه لو كان الفرد المتيقّن تمامَ مُراده، لم يلزم إخلال بالغرض، لأنّه بيّنه بواسطة كونه متيقناً، ولو كان مراده الأعم منه ومن الفرد المشكوك فقد أخلّ بغرضه حيث لا بيان له، وإنّما البيان للفرد المتيقّن.


[1] الوسائل: ج 4، الباب 2 من أبواب لباس المصليّ .
[2] كفاية الأُصول: 1 / 384 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست