responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 542

1. أن يكون لفظ الإنسان ـ مثلاً ـ موضوعاً للماهيّة بشرط السعة والاستيعاب أي الماهيّة بشرط شيء .

2. أن يكون موضوعاً للماهيّة التي لوحظت مع عدم لحاظ شيء فيها كالسعة والاستيعاب أي الماهيّة المسمّاة باللابشرط القسمي.

3. أن يكون موضوعاً للماهيّة المهملة التي لم يلحظ فيه شيء حتى هذا اللحاظ، ثم قال: إنّه لا يمكن وضعه للأوّل لاستلزامه عدم صدقه على فرد من الأفراد، ولا للثاني لأنّ جزء الموضوع أمر عقلي (أي لحاظ الإطلاق) فلا ينطبق على الخارج إلاّ بالتجريد، مع أنّه يُحمل على الخارج ويقال: زيد إنسان، من دون حاجة إلى تجريده عن لحاظ قيد الإطلاق. فإذن تعيّن الثالث وهو أنّه موضوع للماهيّة اللابشرط المقسمّي.

ولو صحّ ما ذكره، لكن لا يصحُّ تفسير اللابشرط المقسمي بالماهيّة المبهمة ـ على ما مرّ في كلامه ـ لأنّ المفروض أنّها في المقام عبارة عن الماهيّة الملحوظة إذا قيست إلى الخارج عن ذاتها من الأوصاف والأعراض. فبين كلامه السابق وكلامه هنا، تهافت .

فان قلت: إنّ كلاًّ من القسمين الآتيين يرجع إلى الماهيّة بشرط شيء، وهما عبارة عن:

1. الماهيّة اللابشرط القسميّ حيث فُسِّر ـ مالوحظ فيه، عدم لحاظ شيء ـ وبعبارة أُخرى: ما يكون الإطلاق ملحوظاً فيه، فعندئذ تكون من أقسام الماهيّة بشرط شيء والتي هي عبارة عن «لحاظ عدم لحاظ شيء فيها».

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست