responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 541

الأمر الثاني: أنّ الفرق بين اللا بشرط المقسمي واللابشرط القسمي ـ عند المحقّق الخراساني ـ هو أنّ الإطلاق يعني: «عدم لحاظ شيء معها» ليس قيداً في الأوّل، ولذلك قال: «بلا شرط أصلاً ملحوظ معها حتى لحاظ أنّها كذلك» بخلاف الثاني فإنّ هذا اللحاظ أي «عدم لحاظ شيء فيه» قيد فيه. وعلى ضوء ذلك يقال: إنّ الإطلاق في المقسميّ ليس قيداً، ولكنّه في القسميّ قيد نظير الإطلاق في قولنا: «مطلق المفعول» و «المفعول المطلق» فإنّ الإطلاق ليس قيداً في الأوّل، ولذلك يعم عامّة أقسام المفعول بخلافه في الثاني فإنّه فيه قيد لا يشمل سوى قسماً واحداً.

الأمر الثالث: أنّ الملحوظ إليه عبارة عن كل ما يحمل على الماهيّة من الوجود وغيره من الأوصاف والأعراض: فتارة يكون الموضوع بالنسبة إليه لا بشرط، وهذا هو الحال في عامّة القضايا العلمية، فإنّ الموضوع بالنسبة إلى المحمول (غير الذات والذاتيات) لا بشرط كقولنا: الإنسان موجود بالامكان. وأُخرى يكون بالنسبة إليه بشرط شيء، وعندئذ تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية بشرط المحمول: كما إذا قال: الإنسان الموجود، موجود بالضرورة.

وتارة ثالثة : يكون بالنسبة إليه بشرط لا، كما في الإنسان بشرط عدم الوجود، فهو ممتنع الوجود وما هو الغالب في قضايا العلوم هو القسم الأوّل .

الأمر الرابع: أنّ المحقّق الخراساني اختار للأقسام الثلاثة مثالاً يناسب بحثه وهو تحديد مفهوم اسم الجنس بالنسبة إلى الشمول والسعة، فما هو الموضوع له احتمالات ثلاثة:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست