responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516

يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرّفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)تصدّقت بدرهم، فنسخت، فلم يعمل بها أحد قبلي، (إِذَا نَاجَيْتُمُ)» [1].

قال الشوكاني: وأخرج عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه (علي (عليه السلام)) أنّه قال: «ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وما كانت إلاّ ساعة، يعني آية النجوى»[2].

2. آية عدّة الوفاة

كانت عدّة الوفاة بين العرب قبل الإسلام حولاً، وقد أمضاها سبحانه بالآية التالية:(والّذينَ يُتوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزواجاً وَصيّةً لأَزواجِهِمْ متاعاً إِلى الحَولِ غَيرَ إِخراج فإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فِيما فعلْنَ في أَنفُسهِنّ مِنْ مَعْروف وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيم).[3]

فإنّ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام وهو حول العدّة.

قال المحقّق القمي: الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج، فإن خرجت تنقضي عدّتها ولا شيء لها.[4]

ولكن نسخت الآية بقوله: (وَالّذينَ يتوفّون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً


[1] تفسير الطبري: 28 / 15 .
[2] فتح القدير: 5 / 186 .

[3] البقرة:240.

[4] القوانين:2/94.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست