نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 516
يعمل بها أحد بعدي، كان عندي دينار فصرّفته بعشرة دراهم، فكنت إذا جئت إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)تصدّقت بدرهم، فنسخت، فلم يعمل بها أحد قبلي، (إِذَا نَاجَيْتُمُ)»[1].
قال الشوكاني: وأخرج عبدالرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه (علي (عليه السلام)) أنّه قال: «ما عمل بها أحد غيري حتى نسخت، وما كانت إلاّ ساعة، يعني آية النجوى»[2].
2. آية عدّة الوفاة
كانت عدّة الوفاة بين العرب قبل الإسلام حولاً، وقد أمضاها سبحانه بالآية التالية:(والّذينَ يُتوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيذَرُونَ أَزواجاً وَصيّةً لأَزواجِهِمْ متاعاً إِلى الحَولِ غَيرَ إِخراج فإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيكُمْ فِيما فعلْنَ في أَنفُسهِنّ مِنْ مَعْروف وَاللّهُ عَزيزٌ حَكيم).[3]
فإنّ تعريف الحول باللام إشارة إلى الحول الرائج بين العرب قبل الإسلام وهو حول العدّة.
قال المحقّق القمي: الآية دالّة على وجوب الإنفاق عليها في حول وهو عدّتها ما لم تخرج، فإن خرجت تنقضي عدّتها ولا شيء لها.[4]
ولكن نسخت الآية بقوله: (وَالّذينَ يتوفّون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً
[1] تفسير الطبري: 28 / 15 . [2] فتح القدير: 5 / 186 .