responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 517

يتربَّصنَ بأَنفُسِهِن أَربعة أَشهُر وَعشراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ...).[1]

وربّما يتصوّر أنّ الآية الأُولى تدلّ على حكم تكليفي للزوج في حقّ الزوجة، وهو أنّه يجب على الزوج أن يوصي لزوجته بسكنى الدار إلى حول، وأنّه لا يحق للورثة إخراجها من بيتها إلاّ باختيارها.

وعلى ضوء هذا، فلا منافاة بينها و بين آية العدة التي تحدّدها بأربعة أشهر وعشراً.

يلاحظ عليه: أنّه لو كان المقصود مجرّد بيان الحكم التكليفي وأنّ المرأة لها حقّ السكنى في دار الزوج إلى حول، كان اللازم تنكير الحول ويقول إلى حول مع أنّه ذكره معرّفاً باللام مشيراً إلى حول خاص معروف بين العرب، وما ذلك الحول إلاّ حول العدة.

ويدلّ على ذلك ما نقله العياشي عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال: «لمّا نزلت هذه الآية: (وَالّذِينَ يتوفّون مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزواجاً يتربّصن بأَنفُسِهِنَّ أَربَعةَ أَشهر وَعَشراً) جئن النساء يخاصمن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)وقلن: لا نصبر، فقال لهن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : كان إحداكنّ إذا مات زوجها، أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها، ثمّ قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول، أخذتها ففتتها، ثمّ اكتحلت بها، ثمّ تزوجت، فوضع اللّه عنكنّ ثمانية أشهر».[2]

فإن قلت: كيف تكون الآية ناظرة إلى عدة الوفاة، والمعتدة ـ مطلقاً ـ


[1] البقرة:234.
[2] بحارالأنوار:104/188; تفسير العياشي:1/237، الحديث 489.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست