responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 482

الفصل الثاني عشر

الاستثناء المتعقّب للجمل

إذا كان في الكلام جمل متعددة حقيقة ـ كما إذا كُرّر الفعل وقال: أكرم العلماء وأكرم التجار إلاّ الفساق ـ أو حكماً ـ كما إذا عطف التجار والطلاب على العلماء ـ من دون تكرار الأمر، فهل يرجع الاستثناء إلى خصوص الأخير أو يعمّ الجميع؟

ولعلّ السبب لعقد هذا الفصل هو قوله سبحانه في حقّ القاذف، قال: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)[1].

فوقع الكلام في أنّ الاستثناء في قوله سبحانه: (إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) هل يرجع إلى الحكم الأخير ـ أعني: (أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) ـ أو يرجع إلى الجميع، يعني الأحكام الثلاثة: من الحكم بالجلد، وعدم قبول الشهادة، والحكم بالفسق؟

إذا علمت ذلك فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:

1. مقام الثبوت وإمكان الرجوع إلى جميع الجمل وعدمه.


[1] النور: 4 ـ 5 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست