نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 481
ضوئها من تقديم أحدهما على الآخر، فربّما يكون المقام مناسباً لتقديم المفهوم على العام، كما في التطبيق الثالث، وربّما يكون المقام مناسباً لتقديم العام على المفهوم كما في التطبيق الثاني حيث قُدم العام على المفهوم لقوّة دلالة العام لأجل التعليل الموجود فيه.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 481