responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 483

2. مقام الاستظهار وأنّ الجملة الاستثنائية ظاهرة في واحد من الأمرين بعد ثبوت إمكان الرجوع. وإليك دراسة المقامين:

المقام الأوّل: مقام الثبوت وإمكان الرجوع إلى جميع الجمل وعدمه

فالظاهر من المحقّق الخراساني أنّ إمكان الرجوع أمر مسلم وأنّ الاختلاف يرجع إلى مقام الإثبات، قال ما هذا حاصله: إنّ كلمة الاستثناء وضعت للإخراج بالمعنى الحرفي من غير فرق بين تعدّد المستثنى منه ووحدته، أو تعدّد المستثنى ووحدته، فتعدّدهما ووحدتهما غير مؤثر في استعمال كلمة الاستثناء في معناه، وتعدّد المخرَج منه أو المخرِج لا يوجب تعدّد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً .[1]

ولكن الظاهر من المحقّق البروجردي امتناع الرجوع إلى الجميع وذلك ببيانين:

1. أنّ الحروف آلة للحاظ المعاني الاسمية وفانية فيها، ولا يمكن فناء واحد في أُمور كثيرة، إذ لازم ذلك استعمال اللفظ الواحد في معان متعدّدة، ولا يقاس ذلك بالاستثناء المتعدّد كما إذا قال: جاء القوم إلاّ زيداً وعمراً وبكراً، فإنّ الاستثناء إنّما يخرج ما تلاه ـ أعني: زيداً ـ وأمّا الثاني والثالث فإنّما يرتبط به بحرف العطف، فأين هذا من تعدّد المستثنى منه.

2. أنّ لحاظ المعنى الحرفي بلحاظ طرفيه، وحيث إنّ تعدّد الأطراف هنا بتعدّد المستثنى منه، صار مرجع استعمال أداة واحدة في الإخراج في


[1] كفاية الأُصول: 1 / 365 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست