responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 48

تأخّر الطاعة بملاك المعلولية، وليس العصيان معلولاً للأمر لأنّ كل أمر يدعو إلى طاعة نفسه لا إلى عصيانه.

وثانياً: أنّ رفع التنافي بالرتبة العقلية لا يرفع الإشكال في المعيّة الزمانية، وذلك لأنّ الزمان الّذي يكون الأمر بالأهم فيه فعلياً يكون الأمر بالمهم فيه فعلياً كذلك، فيترتّب عليه اجتماع أمرين فعليين الّذي نتيجته طلب الضدين.

وكلّ من حاول رفع التنافي بالرتب العقلية قد غفل عن واقع المحذور عند القائلين بامتناع الترتّب، وهو التنافي بين الأمرين في زمان الفعلية.

التقريب الثالث لتصحيح الترتّب

وهو ما نقله المحقّق الاصفهاني أيضاً وحاصله: أنّ مرجع إطلاق الإمر بالأهم إلى سد باب عدمه من جميع الجهات حتّى العدم الآتي من قبل الأمر بالمهم، فهو بإطلاقه يدعو إلى حفظه مطلقاً.

وأمّا الأمر بالمهم فلمّا كان مترتّباً على عدم الأهم وتركه، فإطلاقه يقتضي سد باب عدمه من كل الجهات إلاّ من ناحية الإتيان بالأهم.

وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالمهم يقتضي سدّ باب عدمه في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق، ولا منافاة بين قيام المولى بسدّ باب عدم الأهم مطلقاً، وسدّ باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق، فالأمر بالمهم وإن كان فعليّاً لكنّه حيث تعلّق بسدِّ باب عدم المهم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق، فلا محالة لا محركيّة للأمر

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست