responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 47

وتوضيح مرامه يبتني على بيان مقدّمتين :

الأُولى: أنّ اقتضاء الأمر إلى الإطاعة في درجة (أ) والطاعة بما أنّها معلولة لاقتضاء الأمر في درجة (ب) وبما أنّ العصيان مع الطاعة في درجة واحدة يكون العصيان واقعاً في رتبة (ب) .

الثانية: أنّ العصيان لمّا كان مأخوذاً في موضوع الأمر بالمهم يقع اقتضاء الأمر بالمهم ودعوته إلى إطاعة نفسه في درجة (ب) فيكون اقتضاؤه ودعوته متأخراً عن اقتضاء الأمر بالأهم.

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: إنّه لا منافاة بين الاقتضاءَين والدعوتين فحيثما يكون للأمر بالأهم اقتضاء فلا يوجد هناك أي اقتضاء للأمر بالمهم لتأخّر رتبته. كما أنّه في رتبة وجود اقتضاء للأمر بالمهم لا يوجد اقتضاءٌ للأمر بالأهم لتقدّم رتبته، فليس هناك أي تناف بين الاقتضاءين.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: أنّ القول بتأخّر العصيان عن اقتضاء الأمر الأوّل مبني على قانون المساواة حيث إنّ العصيان في رتبة الطاعة، والطاعة متأخّرة عن اقتضاء الأمر، فعصيانه أيضاً متأخّر عنه، ولكن القانون إنّما يجري في المسائل الهندسية والأُمور الزمانية، فلو كان زيد مساوياً لعمرو في السنّ وكان عمر مساوياً فيه مع بكر يستنتج أنّ زيداً مساو مع بكر في السنّ.

وأمّا المسائل العقلية فلا يجري فيها هذا القانون إلاّ إذا كان في المساوي أيضاً نفس الملاك في المساوي الآخر، وليس المقام كذلك لأنّ

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست