responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 49

بالمهم نحو طرد عدم المهم إلاّ في ظرف انفتاح باب عدم الأهم من باب الاتفاق .[1]

توضيحه: أنّ لكلّ شيء أعداماً من جانب فقد المقتضي أوّلاً وفقد الشرط ثانياً، ووجود المانع ثالثاً، والأمر بالأهم يقتضي سدّ كل عدم يتطرق إليه من أي جهة كانت، حتّى من جانب وجود المانع.

وأمّا الأمر بالمهم فهو يقتضي سدّ باب عدمه من جانب المقتضي (كإرادة المصلي)، ومن جانب الشرط (كالطهارة)، ومن جانب المانع (كالاشتغال بعمل آخر غير الإزالة). وأمّا من جانب الإزالة فلا يقتضي سدّ عدمه إذا تطرق إليه العدم بالاشتغال بالأهمّ، اللهم إلاّ في ظرف انفتاح باب عدم الأهم بشكل اتفاقي، فعندئذ له بعث إلى متعلّقه، وعندئذ يرتفع التنافي بين الأمرين، لأنّ الأمر بالأهم يقتضي سدّ باب الأعدام مطلقاً والآخر يقتضي سدّ باب العدم في ظرف انفتاح باب عدم الأهم بشكل اتفاقي.

يلاحظ عليه: أنّ التنافي أيضاً باق فيما إذا تطرق العدم على الأهم من باب الاتّفاق، فيقع السؤال حينئذ: هل الأمر بالأهم عندئذ ساقط أو لا؟ والأوّل خلاف المفروض، والثاني يستلزم المطاردة حيث إنّ كل أمر يطلب حفظ متعلّقه وسدّ تطرّق العدم إليه بحكم أنّهما أمران فعليان .

وبالجملة هذه المحاولات لا تحلّ مشكلة القائل بامتناع الترتّب، وهو طلب الضدين، ولو في فترة خاصة وهي زمان انفتاح باب العدم من باب الاتفاق.


[1] نهاية الدراية: 1 / 235 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست