responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 46

ثانياً: سلمنا انقلاب الواجب المشروط إلى الواجب المطلق ولكن الأمر بالمهم على نحو لو صرف قدرته في الأمر بالأهم لما منعه الأمر بالمهم عنه.

وهذا النوع من التكليف وإن كان مطلقاً لكن لا يزاحم الأمر بالإزالة على وجه الإطلاق.

التقريب الثاني لتصحيح الترتّب

نقل المحقّق الاصفهاني تقريباً عن بعض الأُصوليين هذه خلاصته:

إنّ اقتضاء كل أمر لإطاعة نفسه، في رتبة سابقة على إطاعته، كيف لا وهي مرتبة تأثيره وأثره، ومن البديهي أنّ كل علّة منعزلة في مرتبة أثرها عن التأثير وإنّما اقتضاؤها، في مرتبة ذاتها المقدّمة على تأثيرها وأثرها، ولازم ذلك كون عصيان المكلّف ـ وهو نقيض طاعته ـ أيضاً في مرتبة متأخّرة عن الأمر واقتضائه.

وعليه فإذا أُنيط أمر بعصيان مثل هذا الأمر، فلا شبهة أنّ هذه الإناطة تُخرج الأمرين عن المزاحمة في التأثير، إذ في رتبة تأثير الأمر بالأهم، لا وجود للأمر بالمهم، وفي رتبة وجود الأمر بالمهم لا يكون اقتضاء للأمر الأهم. فلا مطاردة بين الأمرين، بل كل يؤثر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تحيّر المكلّف في امتثال كل منهما ولا يقتضي كل من الأمرين إلقاء المكلّف فيما لا يطاق، بل كل يقتضي موضوعاً لا يقتضيه غيره .[1]


[1] نهاية الدراية: 1 / 233 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست