responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45

وأمّا الأخير، فلازمه القول بإطلاق الأمر المتعلّق بالمهم، في ظرف تحقّق شرطه. والمفروض وجود الأمر بالأهم أيضاً، لأنّه مطلق. ففي زمان تحقّق شرط المهم، يجتمع الأمران المتعلّقان بالضدّين، وكلّ واحد منهما مطلق. أمّا الأمر المتعلّق بالأهم، فواضح. وأمّا الأمر المتعلّق بالمهم، فلأنّ الأمر المشروط يصير بعد تحقّق شرطه مطلقاً.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: نحن نختار الشق الأخير وهو أنّ الشرط هو تصوّر العصيان من جانب المولى أو علم المولى بعصيان العبد أو ما أشبه ذلك ولكن انقلاب القضية المشروطة إلى قضية مطلقة ممنوع، وذلك لما مرّ في محلّه من أنّ القيود بحسب نفس الأمر على قسمين:

1. قسم يرجع إلى المادّة والمتعلّق، بحيث لا يعقل إرجاعه إلى الحكم والإرادة، كما إذا تعلّق بالصلاة في المسجد غرض مطلق، فالوجوب المطلق توجّه إلى الصلاة في المسجد، فيجب على العبد بناء المسجد والصلاة فيه.

2. قسم يرجع إلى الوجوب والحكم، ولا يعقل عكسه، كما إذا لم يتعلّق بإكرام الضيف غرض معتدّ به، بل ربّما يبغض الضيف، فضلاً عن إكرامه، إلاّ أنّه إذا حلّ عنده ونزل في بيته يتعلّق به الغرض، ويحكم على عبيده بأن يكرمونه إذا نزل.

فالقيد ـ حينئذ ـ قيد لنفس التكليف، لا يعقل إرجاعه إلى المادّة، لأنّه يستلزم أن يتعلّق بإكرامه إرادة مطلقة، فيجب عليهم تحصيل الضيف وإنزال الضيف في بيته.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست