responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 448

وبعبارة أُخرى: أنّ كون الدليل في مظان التخصيص لا يُعدّ حجّة فعلية، بل حجّة شأنية لا يوصف بالفعلية إلاّ بعد الفحص واليأس عن المخصّص.

مقدار الفحص

إنّ مقدار الفحص يختلف حسب اختلاف الأدلّة التي أُقيمت على وجوبه .

فلو كان الدليل وقوع العام في مظان التخصيص فيجب أن يكون الفحص إلى حدّ يخرج العام عن مظانه، وذلك بالرجوع إلى الكتب التي مرّ ذكرها.

واعترض المحقّق الخوئي على هذا الأمر بأنّه لا يرجع إلى معنى محصّل، لأنّه بالفحص لا يخرج عن المعرضية، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ المراد من المعرضية احتمال وجود المخصّص في الكتب الروائية، فإذا سبر ولم يجد المخصّص، يخرج عن المعرضية بهذا المعنى الّذي ذكرناه.

نعم المعرضية بالمعنى التكويني هي وصف للعام لا تنفك عنه، سواء أتحقق الفحص أم لا.


[1] المحاضرات: 5 / 272 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست