responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 447

هل الفحص عن المزاحم أو عن متمم الحجّية؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الفحص عن الدليل الاجتهادي في الأُصول العملية فحص عن المتمّم على نحو لولاه لما كان الأصل حجّة، قائلاً بأنّ العقل بدون الفحص يستقل باستحقاق العقاب على المخالفة فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان، والمؤاخذة عليها من غير برهان. كما أنّ الدليل النقلي وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما، إلاّ أنّ الإجماع بقسميه على تقييد كل بالفحص.

وهذا بخلاف المقام فإنّ العام حجّة تامّة، فإذا عُثر على المخصّص فيكون من قبيل العثور على الحجّة الأقوى، فيؤخذ به، وبذلك يظهر أنّ الفحص في المقام فحص عن الحجة الأقوى، أعني: الخاص في مقابل العام.

أقول: ولكن الظاهر أنّ الموردين من نسيج واحد، وذلك لما أوضحناه سابقاً من أنّ أساس الاحتجاج أُمور ثلاثة:

1. وجود الدليل الظاهر في مفهومه.

2. عدم قيام قرينة على خلافه.

3. كون الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية.

والأوّل منها ـ وإن كان موجوداً ـ لكن الأخيرين لا يتحقّقان إلاّ بعد الفحص، إذ بالفحص يتبيّن عدم القرينة أو يتبين موافقة الإرادة الاستعمالية للجدية.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست