responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 440

الفصل الثامن

لزوم الفحص عن المخصّص

قد جرت سيرة الفقهاء على عدم التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به، وأوّل من طرح هذه المسألة هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي (249 ـ 306 هـ) وهو من فقهاء الشافعية، وخالفه تلميذه أبو بكر الصيرفي (محمد بن عبدالله) المتوفّى سنة 330 هـ ، حيث اعترض على أُستاذه بأنّه لو وجب الفحص عن المخصّص عند التمسّك بالعام لوجب الفحص عن قرينة المجاز عند الحمل على الحقيقة.

وضعفه واضح، لأنّ ديدن العقلاء ذكر القرينة عند إرادة المجاز متّصلاً دون المخصّص، فإنّه تارة يأتي متّصلاً وأُخرى منفصلاً كما سيتضح.

واستدلوا على وجوب الفحص بوجوه ثلاثة، أوضحها أوّلها، وهي :

الأوّل: وقوع العام في معرض التخصيص

قد جرى ديدن العقلاء في المحاورات الشخصية على الإتيان بكل ما له دخل في مقاصدهم، ولأجل ذلك يتمسّك بظواهر كلماتهم من دون تربص قيد، فإذا أمر المولى بضيافة الجيران يأخذ العبد بظاهر كلامه من دون أن يتربص بورود مخصّص أو مقيّد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست