responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 439

والأَولى الاكتفاء بالوجه الأوّل وهوالرجحان الذاتي كما قويناه عند الذب عن الإشكال الأوّل.

ويمكن أن يجاب بأمر آخر وهو أن يقال: إنّه يكفي قصد الأمر بالإحرام بلاتقييد بالميقات، والأمر الاستحبابي بمطلق الصوم، غير أنّ الأدّلة قيدت الإحرام بالميقات والصوم بالحضر، ولكن أدلة النذر أخرجت منها صورة النذر، فعندئذ يكفي قصد الأمر بالإحرام والأمر بالصوم استحباباً. وبعبارة أُخرى أنّ هنا أُموراً ثلاثة:

الأوّل: ما دل على الإحرام أو الصوم على وجه الإطلاق.

الثاني: ما دل على تقييد الإحرام بالميقات والصوم بالحضر.

الثالث: تقييد الدليل الثاني بما عدا النذر، فلو نذر يصح الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر.

فعند ذلك يقصد المحرم أو الصائم الأمر الأوّل الدال على الإحرام على وجه الإطلاق والدليل الدال على استحباب الصوم كذلك.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست