responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 44

تقريب آخر لامتناع الترتب

إنّ شيخ مشايخنا العلاّمة الحائري (قدس سره)قد ذكر وجهاً آخر لامتناع الترتّب، ثم نقده ونحن نذكر وجه الامتناع فقط مجرداً عن مناقشاته. فنقول:

إنّ هناك مقدّمتين اتّفقت كلمة العلماء عليهما :

1ـ إنّ الضدّين ممّا لا يمكن إيجادهما في زمان واحد عقلاً.

2ـ لا يصحّ جعلهما في زمان واحد متعلّقين للطلب المطلق، لأنّه تكليف بما لا يطاق.

وهاتان المقدّمتان ممّا لا يقبلان الإنكار.

إنّما الشأن بيان أنّ تعلّق الطلبين بالضدّين في زمان واحد ولو على نحو الترتّب يرجع إلى الطلب المطلق بهذا، والطلب المطلق بذاك في زمان واحد.

بيانه: أنّ الأمر بإيجاد الضدّ، مع الأمر بإيجاد ضدّه الآخر، لا يخلو من أنّه إمّا أمر بإيجاده مطلقاً في زمان الأمر بضدّه كذلك، وإمّا أمر بإيجاده مشروطاً بترك الآخر، أمّا الأوّل فلا يلتزم به كلّ من أحال التكليف بما لا يطاق، والثاني على قسمين إمّا أن يكون الشرط في ناحية الأمر المشروط هو الترك الخارجي للأهمّ، أو كون المكلّف بحيث يترك في علم اللّه.

أمّا الأوّل، فهو خارج عن الترتّب لأنّه مبني على تحقّق الأمرين في زمان واحد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست