responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 43

قلت: إنّ وحدة القدرة تجتمع مع تعدّد العقاب ولا ينافي ذلك عدلَه سبحانه، لأنّه كان في وسع العبد ـ مع تعدّد التكليف ووحدة القدرة ـ الاجتنابُ عن مخالفة التكليفين عن عذر، وذلك ببذل قدرته في إنقاذ واحد، والاعتذار عن ترك الأمر الآخر بالعجز، ومع أنّ هذا الباب كان مفتوحاً أمامه، فقد ترك إنقاذ الغريقين بلا عذر، فللمولى أن يؤاخذه ويقول:

لِمَ تركت إنقاذ زيد بلا عذر؟

لِمَ ترك إنقاذ أخيه كذلك ؟

فصار العبد التارك لكلا الأمرين مصدراً لمخالفة أمرين بلا عذر، فيستحق عقابين.

وبعبارة أُخرى: انّه يجب على العبد إمّا الامتثال وإمّا الاعتذار، فلو بذل قدرته في واحد يصحّ له الاعتذار عن عدم امتثال الآخر، وأما إذا ترك الجميع فليس له ما يصرف عنه العقاب، إذ لا امتثال ولا اعتذار.

هذا إذا كان الواجبان متساويين، وأمّا مع عدمه فإن اشتغل بالأهم، يكون معذوراً في ترك المهم، وإن اشتغل بالمهمّ، فيثاب به ولكن لا عذر له في ترك الأهم فيعاقب عقاباً واحداً .

إلى هنا تم التقريب الّذي أورده الخراساني وناقشه مع تعليقاتنا على مناقشاته .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست