responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 424

أنّه إمّا قائم بنفسه أو قائم بموضوع آخر، فليس هو وصفاً للموضوع بل مقارن له وإنّما اتّفق اجتماعهما في لسان الدليل، أو في عمود الزمان، وعندئذ يكفي إحراز أحد الجزأَين بالوجدان والآخر بالأصل، نظير المال الّذي تلف عند شخص، فادّعى صاحب المال أنّه كان غاصباً وأنّه استولى على ماله عدواناً فعليه الضمان.

وادّعى من تلف بيده المال أنّ يده كانت يد أمانية. فعندئذ يحكم بالضمان، وذلك لأنّ موضوع الضمان مركّب من أمرين:

أ. الاستيلاء .

ب. عدم الإذن.

والأوّل محرز بالوجدان والآخر بالأصل، وليس الموضوع الاستيلاء الموصوف بعدم الإذن، لما عرفت أنّ إذن المالك وعدم إذنه ليس قائماً بالاستيلاء، بل قائماً بنفس صاحب المال. وإنّما اجتمعا في عمود الزمان اتفاقاً. [1]

يلاحظ على تلك النظرية: أنّا نصدقها في تقسيم القيد إلى مقسّم ومقارن، ولكن الّذي أفاده من أنّ القيد في موضوع الحكم تارة يكون مقسماً ومقارناً فهذا ليس بصحيح، بل لابد أن يكون القيد المأخوذ في الموضوع من القيود المقسمة. وإن شئت قلت: من القيود التي تقع وصفاً للموضوع وذلك بالدليل التالي:


[1] أجود التقريرات: 1 / 468; المحاضرات: 5 / 332 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست