responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 425

إن قولنا: المرأة تحيض إلى خمسين، ينحل إلى حكم وموضوع فالحكم له وحدة اعتبارية وهو قولنا: تحيض أوترى، وأمّا الموضوع فيجب أن يكون مركباً من جزأين بينهما صلة لا من جزأين متفرقين ليس بينهما صلة، لأنّ وحدة الحكم تكشف عن وحدة الموضوع فلا معنى لأن يكون الحكم واحداً والموضوع أمرين متفرقين لا صلة بينهما ولا ارتباط، وعلى ضوء ما ذكرنا فالموضوع للضمان هو الاستيلاء الموصوف بعدم الإذن لا شيئان دون أن تربطهما وحدة حرفية، وعند ذلك يتوجّه إليه إشكال عدم وجود القضية المتيقّنة في المقام، وذلك لأنّ استيلاء الرجل من أوّل الأمر مشكوك لا أنّه متيقّن في فترة من الزمان ومشكوك بعدها.

وأمّا ذهاب المشهور إلى الضمان في هذه المسألة فليس دليلاً على قولهم بجريان استصحاب العدم الأزلي في المقام، بل الإفتاء كان إمّا لأجل وجود النص كما كان عليه المحقّق البروجردي في درسه الشريف وفي تعليقته على العروة، أو لأجل العمل بالأصل الأوّلي في الأموال. وهو الحرمة حتى يثبت خلافها.

حجيّة أصل العدم الأزلي ببيان آخر

إنّ المحقّق الخوئي (رحمه الله) لم يرتض التفصيل الذي قال به شيخه النائيني وحاول أن يدعم ما ذهب إليه المحقّق الخراساني من حجّية أصل العدم الأزلي مطلقاً من غير فرق بين القيد المقسّم والقيد المقارن، وحاصل ما أفاده مبني على أمرين:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست