responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 372

المرتضى حيث جعل الاستعمال دليلاً على الحقيقة، كما في صيغة الأمر; ولكنّك قد عرفت أنّ الاستعمال أعمّ من الوضع.

ألفاظ العموم والخصوص

توجد في اللغة العربية ألفاظ تخص الخصوص نظير; البعض، القسم، الفئة، الطائفة، أو ما يقوم مقامها، هذا فيما لو أردنا بالخصوص ما يدل عليه بصورة اللفظ المفرد، وأمّا ما يدل عليه بصورة الجملة المركّبة فحدث عنه ولا حرج، كما إذا قال: أكرم العالم العادل.

وأمّا ما يدل على العموم فقد ذكروا له أقوالاً نشير إليها:

1. وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي.

2. لفظة «كل» و «الجميع» أو ما يعادلهما.

3. الجمع المحلّى باللام، كالعقود في قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1] .

4. المفرد المحلّى باللام، كقوله تعالى: (إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْر )[2].

ولندرس الجميع واحداً بعد الآخر.

الأوّل: النكرة في سياق النفي أو النهي

إنّ من أدوات العموم وقوع النكرة في حيّز النفي والنهي، ولإيضاح الأمر نذكر أمرين:


[1] المائدة: 1 .
[2] العصر: 2.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست