responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 371

بخلافه، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقّن أُولى من جعله حقيقة في المشكوك.[1]

يلاحظ عليه: أنّ كون الخصوص متيقّناً في مقام الاستعمال لا يكون دليلاً على وضع اللفظ عليه، فلا يستدل بأحدهما على الآخر مع كون الوضع متقدّماً والاستعمال متأخّراً.

فإن قلت: لعل مراد القائل هو وجود الشك في وضع اللفظ للعموم أو للخصوص، فالثاني هو القدر المتيقن في مقام الوضع.

قلت: مضافاً إلى أنّ هذا الاحتمال مخالف لصريح كلامه الّذي نقله الأعلام ـ على ما عرفت ـ فإنّه إنّما يتمّ لو وصل الكلام إلى الشك ولم يقم دليل على أحد الطرفين والمفروض وجود الدليل على العموم.

2. أنّ الخاص أكثر من العام حتّى اشتهر: «ما من عام إلاّ وقد خُصّ»، فلو كانت حقيقة في الخصوص لزم تقليل المجاز، بخلاف العكس .[2]

يلاحظ عليه أوّلاً: بأنّه يشهد على ضد مقصود المستدل حيث يدل على أنّ الألفاظ وضعت للعموم وقد ورد عليها التخصيص كثيراً، فلو لم تكن حقيقة في العموم لما كان للتخصيص معنى.

وثانياً: أنّه مبني على أنّ التخصيص يستلزم المجازية، وسيوافيك خلاف ذلك في محله.

وأمّا القول الثالث: أي كونه مشتركاً بين العموم والخصوص فهو للسيد


[1] قوانين الأُصول: 1 / 193 ; الفصول: 161 .
[2] قوانين الأُصول: 1 / 196 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست