responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 370

الفصل الأوّل

للعام صيغة تخصّه

اختلفت كلمتهم في الصيغ المعروفة بصيغة العام إلى أقوال ثلاثة:

1. أنّها وضعت للعموم.

2. أنّها وضعت للخصوص.

3. أنّها مشتركة بين العموم والخصوص.

والمعروف هو الأوّل واستدلّ له بوجهين:

1. تبادر العموم من كلمة (كلّ) و (الجمع المحلّى باللام) وما يعادلهما في سائر اللغات.

2. إنّ الحاجة كما تمسّ لبيان الخصوص، تمسّ لبيان العموم أيضاً فلابدّ للواضع من وضع لفظ أو ألفاظ لبيانها. نعم ربّما يستعمل في الخصوص مجازاً وبالعناية، يقال: جاء العلماء أو حضر الصاغة، إذا جاء أعيانهم وأكابرهم ومن يعتدّ بهم، وذلك لا يصير دليلاً على كونها موضوعة للخصوص، ومع ذلك فهناك ألفاظ وضعت للخصوص كما سيوافيك.

واستدلّ للقول الثاني بوجهين:

1. أنّ إرادة الخصوص في مقام الاستعمال متيقّنة ولو في ضمن العام،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست