responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 369

ومثله قوله: «اعتق رقبة» حيث علّق الإيجاب على إيجاب الطبيعة، وهي موجودة في كل فرد من الأفراد. فبان الفرق بأنّ الدلالة في العام لفظية وفي المطلق عقلية.

2. ما ذكره المحقّق البروجردي وأوضحه سيدنا الأُستاذ (قدس سرهما) بأنّه لا صلة بين الإطلاق وبين الشمول والبدلية، فإنّ الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم لا جزأه، بخلاف المقيّد فإنّ ما وقع تحته يُعد جزء الموضوع لا نفسه.

هذه هي حقيقة الإطلاق، وأمّا استفادة الشمولية أو البدلية فهما خارجتان عن حقيقة الإطلاق، بل الجميع يُعد من نتائجه إذا كان المتكلم في مقام البيان، فتارة تكون النتيجة الشمول وأُخرى البدل، على ما مرّ.

ثم إنّا كنّا قد عقدنا أمراً سابعاً في الدورات السابقة، وأدرجنا ما فيه ضمن الأمر الثاني فلاحظ .

إذا عرفت هذا فلندخل في صلب الموضوع.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست