responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 360

وآية ذلك نقد التعريف بعدم الجامعية والمانعية. ولو كانوا بصدد التعريف اللفظي لتركوا نقد التعاريف.

وكون بعض المصاديق أوضح ممّا جاء في التعريف لا يغني عن التعريف لوجود الحاجة إليه في المصاديق الخفية، ولو كان وضوح بعض المصاديق داعياً للاستغناء عن التعريف لصار ذلك سبباً للاستغناء عنه في العلوم الحقيقية، فإنّ الصعيد والمفازة والمعدن من الأُمور الكونية وأنّ قسماً من مصاديقها أوضح ممّا ورد في تعريفها، ومع ذلك لم يكن ذلك داعياً للاستغناء عن التعريف.

ويلاحظ على الثاني: أنّ عدم ترتّب الثمرة لفهم مفهوم العام عن طريق التعريف لا يكون سبباً لترك تعريفه، لأنّ قسماً وافراً من المباحث الأُصولية لا تترتّب عليه ثمرة عملية، وإنّما يبحث لشحذ الذهن وبذر روح النقد والمناقشة في ذهن الطالب .

ويرد على كلام المحقّق الخراساني إشكال آخر حيث إنّه ساوى بين التعريف اللفظي وشرح الاسم، مع أنّهما متغايران كما أوضحنا حاله عند البحث في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط في محاضراتنا، ومع ذلك فيمكن أن يقال بأنّ التعريف في المقام ونظيره تعريف غير حقيقي، وذلك لأنّ التعريف الحقيقي منحصر في الجنس والفصل أو العرض، ولها مأخذ في الخارج كأخذ الحيوان من القدر المشترك بين أفراده، وهكذا الناطق ما يميز النوع عن نوع آخر.

وأمّا المعرّف الّذي ليس له مأخذ في الخارج إلاّ في عالم الاعتبار،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست