responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 361

فليس له جنس حقيقي ولا فصل كذلك، فيكون تعريفه كالمعرّف تعريفاً اعتبارياً لا حقيقياً.

الثاني: تعريف العام

عرّف علماء الأُصول العامّ بوجوه نذكر بعضها:

1. شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ التعريف مبني على أنّ وصف اللفظ بالعموم إنّما هو باعتبار تعلّق الحكم به، وسيوافيك عدم صحّته، فإنّ للعموم في لغة العرب ألفاظاً خاصة وضعت له، سواء أتعلّق به حكم أم لا.

وثانياً: أنّ التعريف يشمل المطلق فالحكم فيه شامل لجميع أفراد مدخوله، غاية الأمر على وجه البدل، كقوله: اعتق رقبة.

2. شمول مفهوم العام لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه

يلاحظ عليه: بأنّ الفاعل في قوله: «ينطبق عليه» هو المفهوم الّذي أُريد به العام، فالتعريف عندئذ يصدق على عشرة أيضاً، لأنّه يصلح أن ينطبق على كل عشرة عشرة. فالأَولى إصلاح التعريف بالنحو التالي.

3. شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه مفرده

وعلى ذلك فيشترط في العام أمران:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست