responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 359

 

 

 

قبل الدخول في صلب الموضوع نقدم أُموراً:

الأوّل: الأُمور الاعتبارية والتعريف الحقيقي

لاشكّ أنّ علوم الآداب والفقه والأُصول علوم اعتبارية، وليست من العلوم الحقيقية التي تبحث في الكون وقوانينه وآثاره، فعندئذ يقع الكلام; هل التعاريف الواردة في كلمات القوم للأُمور الاعتبارية تعاريف حقيقية أو تعاريف لفظية؟

ذهب المحقّق الخراساني إلى الثاني، وعلّلها بوجهين:

1. انّ المعنى المركوز من الأمر الاعتباريّ في الأذهان أوضح ممّا عرف به مفهوماً ومصداقاً، ولذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد وعدم صدقه، المقياسَ في الإشكال عليها بعدم الأطّراد أو الانعكاس، والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى مع أنّ مصاديقه أجلى من التعريف .[1]

2. وهذا الوجه يختص بالمقام وهو أنّه لم يتعلّق حكم شرعي بمفهوم العام حتى نبحث عن تعريفه.

يلاحظ على الأوّل: أنّ الظاهر من العلماء أنّهم بصدد التعريف الحقيقي


[1] كفاية الأُصول: 1 / 331 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست