responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 31

4. تقديم ما هو السابق من الحكمين امتثالاً على المتأخّر كذلك، كما إذا دار أمره بين إقامة الصلاة قائماً والركوع والسجود مومياً، أو صرف القدرة في الركوع والسجود اختياراً وإقامة الصلاة جالساً، فيجب تقديم الأوّل، لأنّ امتثال الأمر بالقيام متقدّم زماناً على امتثال الأمر بالركوع والسجود اختياراً. إذ يصرف القدرة في الأوّل يصبح معذوراً عن الثاني دون العكس.

5. تقديم الواجب المطلق على المشروط، كما إذا كان عنده مال ودار أمره بين صرفه في الإنفاق الواجب كالإنفاق على الأولاد والوالدين ومن تحت تكفّله وبين صرفه في الحج، فيقدّم الأوّل على الثاني.

الثالث: في تعريف الترتّب

إنّ الترتّب عبارة عن تعلّق أمر فعلي بواجب أهم على وجه الإطلاق بلا تقييد بشيء وتعلّق أمرفعلي آخر بضدّه المهم مشروطاً بعصيان ذلك الأمر المتعلّق بالأهم على نحو الشرط المتأخّر أو بالعزم على عصيانه، وتظهر حقيقة الترتّب في المثالين التاليين:

أ. إذا كان الواجبان مضيّقين، كما إذا قال المولى: انقذ ولدي فإن عصيت فأنقذ الأجنبي.

ب. إذا كان أحد الواجبين مضيّقاً والآخر موسّعاً، كما إذا قال: أزل النجاسة فإن عصيت فصلِّ.

فعلى كلا التقديرين يكون أحد الأمرين مطلقاً والآخر مشروطاً بالعصيان.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست