responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 32

الرابع: صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي

البحث عن صحّة الترتّب وعدمها بحث عقلي لا دخالة للّفظ فيه وذكره في أبواب مباحث الألفاظ كذكر أحكام الملازمات في باب الأوامر مع أنّ البحث فيها عن الملازمة العقلية.

الخامس: إمكان الترتّب دليل على وقوعه

إنّ مسألة الترتّب من المسائل الّتي يكفي في إثبات وقوعها إمكانُها، خلافاً للأُمور التكوينية فإنّ إمكان الشيء لا يكفي في وقوعه «كالعنقاء». وذلك لأنّ شيخنا بهاء الدين العاملي قال: «بأنّ الأمر بالشيء يكفي في سقوط الأمر بضدِّه، إذ لولاه لزم طلب الضدين»، فرفع الغائلة عنده رهن سقوط الأمر من أساسه.

ولكن القائل بالترتّب يقول بأنّ رفع الغائلة لا يتوقّف على سقوط الأمر من رأسه بل يكفي فيه تقييد إطلاقه بالعصيان، فإذا دار الأمر بين سقوط الأمر أو تقييد إطلاقه، فالثاني هو المقدّم، لأنّ المحظورات تتقدّر بقدرها، فمع إمكان حفظ الأمر وتقييد إطلاقه لا تصل النوبة إلى سقوط الأمر بتاتاً.

السادس: أنّ سقوط الأمر رهن أحد أُمور:

1. الامتثال .

2. ارتفاع الموضوع، كما إذا جاء السيل وأخذ الجنازة قبل التغسيل والتكفين.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست