لا يصدق على غيره، ولكنّه حسب الأحوال واجد للسعة، وهو تعلّق الوجوب بالإكرام، في حال كونه مسلماً أو غير ذلك، عالماً أو فاسقاً.
فعندئذ يكون الوجوب باعتبار لحاظه ـ مع التسليم ـ شخص الحكم، وباعتبار لحاظه مجرداً عنه، سنخه.