responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264

التنبيه الثاني

إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء

إذا ورد قوله: «إذا خفي الأذان فقصّر»، وورد أيضاً: «إذا خفي الجدران فقصّر»، فلو قلنا بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم فلا تعارض بين الدليلين، فيؤخذ بظهور كل واحد منهما، فالمعنى كفاية خفاء أحدهما.

ولو قلنا بظهور الجملة الشرطية في المفهوم يقع التعارض بين مفهوم كل دليل، مع منطوق الآخر.

وذلك لأنّ مفهوم قوله: «إذا خفي الأذان فقصّر»، أنّه إذا لم يخف الأذان لا تقصّر الصلاة، سواء أخفيت الجدران أم لا، فهذا المفهوم يعارض منطوق القضية الثانية التي تحكم بوجوب القصر عند خفاء الجدران.

ومثل القضية الأُولى القضية الثانية «إذا خفيت الجدران فقصّر» فإنّ مفهومها أنّه إذا لم تخف الجدران فلا تقصّر، سواء أخفي الأذان أم لا، فيعارض مفهومها منطوقَ القضية الأُولى التي مفادها أنّه إذا خفي الأذان، فقصّر، فلابدّ من علاج التعارض بين القضيتين، وقد رفعه المحقّق الخراساني بوجوه خمسة; الأوّل والثالث مقبولان، والثاني بعيد، والرابع والخامس مردودان.

وسوف نذكر المقبول أوّلاً، ثم البعيد، وبعدهما المردود.

أمّا المقبول فوجهان:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست