responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 262

الثاني: وهو ما ذكره الشيخ في (كتاب الطهارة) وحاصله:

إنّ ظاهر القضية وإن كان ترتّب بعث المولى على الشرط إلاّ أنّه ما لم تكن مناسبة بين الشرط ومادة الجزاء كان طلب إيجاد الجزاء عند وجود الشرط لغواً وجزافاً، فالبعث المترتّب يكشف عن كونهما بمنزلة المقتضي(بالكسر) والمقتضى، فيتوصل في بيان ذلك الأمر، بالأمر بإيجاده عند ثبوته ويجعل بعثه عنواناً مبتدأ إلى ذلك، فحينئذ فالمترتّبان هو ذات الشرط ومطلق الجزاء الذي تعلّق به الحكم بلا خصوصية للحكم المنشأ، فيشبه الجمل الأخبارية في عموم الجمل.

وبعبارة أُخرى: إنّ الوجوب المتعلّق بالمادة وإن كان جزئياً لكن المتعلّق ـ أي مادة الجزاء ـ أمر كلّي والقضية تحكي عن مناسبة بين الشرط (التسليم) والجزاء (الإكرام) فإذا تمّت دلالة القضية على انحصار العلّة دلّت على فقدان المقتضي للإكرام عند فقدان الشرط، وهو نفس القول بالمفهوم، لأنّ عدم المقتضي له يلازم عدم كونه مطلوباً لا بهذا الطلب المختص الجزئي ولا بطلب آخر.

الجواب الثالث: إنّ الوجوب المنشأ وإن كان جزئياً حسب المصداق (الفرد) لكنّه كلّي حسب الحال. مثلاً قولنا: أكرم زيداً، فالقول وإن كان جزئياً لكنّه على حسب الأحوال، أي سواء أكان فاسقاً أم عادلاً، جالساً أم قائماً، وهكذا سائر الأحوال.

ونظيره الوجوب المنشأ للهيئة الإنشائية وهو بما أنّه أمر إيجادي جزئي

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست