responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 260

فالوجوب المنشأ بقيد التسليم وجوب جزئي، والوجوب المنتزع عنه غير المقيد بشرط، كلّي يعم الفرد المنشأ، وغيره.

إشكال وإجابة

وحاصل الإشكال هو: أنّ القضايا الإنشائية بما أنّها معان حرفية، جزئية لا تشتمل على درجتين من الحكم (سنخه وشخصه)، بل ليس فيها إلاّ شخص الحكم، وذلك لأنّ الهيئة الإنشائية وضعت لإيجاد الوجوب المتعلق بالإكرام والإيجاد، سواء أكان تكوينياً أم اعتبارياً مساوق للجزئية، نظير إيجاد النداء في قولنا: يا عبد الله، فلا يتصور فيه شخص النداء وسنخه، فلازم ذلك عدم استفادة المفهوم فيما إذا كان الجزاء جملة إنشائية.

وإلى ما ذكرنا يشير الشيخ الأنصاري في تقريراته حيث قال: وقد يستشكل في المقام (مطلق القضايا الشرطية) نظراً إلى أنّ الشرط المذكور إنّما وقع شرطاً بالنسبة إلى الإنشاء الخاص، الحاصل بذلك الكلام دون غيره فأقصى ما تفيده الشرطية انتفاء ذلك، وأين ذلك من دلالته على نوع الوجوب؟![1]

وقد أُجيب عن الإشكال بوجوه ثلاثة:

الأوّل: ما أجاب به المحقّق الخراساني، وحاصله: اتحاد المعاني الإسمية مع المعاني الحرفية في الموضوع له والمستعمل فيه، لكن يعرض


[1] مطارح الأنظار: 177.ولا يخفى أنّ عبارة الكفاية غير وافية لبيان الاشكال ولذلك لم نذكرها.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست