responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 259

شخصيّاً فاقداً للسنخ فلأجل أنّ المال الخارجي إذا صار وقفاً أو نذراً أووصية فقد صار ملكاً أو وقفاً لهؤلاء ولا يتصوّر فيه ملكية كلية للمال حتى يبحث عن ارتفاعها عند ارتفاع الفقر وعدمه، لأنّ المال الواحد لا يصلح أن يكون وقفاً إلاّ لواحد، وعندئذ يكون الانتفاء عن غير مورده (الأغنياء) عقلياً لا من باب المفهوم.

ثمّ إنّ المحقّق البروجردي أنكر وجوب سنخ الحكم ونوعه، وراء شخص الحكم وأنّه لا يعقل لسنخ الحكم وراء شخصه مفهوم معقول، فقال ما هذا حاصله: إنّا لا نتعقّل وجهاً معقولاً لسنخ الحكم لوضوح أنّ المعلّق في قولك: إن جاءك زيد فأكرمه هو الوجوب المحمول على إكرامه، والتعليق يدلّ على انتفاء نفس المعلّق عند انتفاء المعلّق عليه، فما فرضته سنخاً إن كان متحداً مع هذا المعلّق، موضوعاً ومحمولاً فهو شخصه لا سنخه، وإن كان مختلفاً معه في الموضوع كإكرام عمرو، أو محمولاً كاستحباب إكرام زيد، فلا معنى للنزاع في أنّ قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» يدلّ على انتفائه أو لا يدلّ.[1]

يلاحظ عليه: أنّ سنخ الحكم متّحد مع شخصه موضوعاً (زيد) ومحمولاً(وجوب الإكرام) لكن يختلف في الشرط فهو شرط لشخص الحكم دون سنخه لكن اتّحادهما ليس بمعنى كونهما متساويين كالإنسان، والحيوان الناطق، بل اتّحادهما كاتحاد الكلي ومصداقه، والطبيعي و فرده،


[1] نهاية الأُصول: 1 / 273.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست