نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 258
ففيه ـ كالمثال السابق ـ درجتان:
1. إنشاء العاصمية للماء بقيد كونه كرّاً.
2. إنشاء العاصمية له غير مقيد بالكرّيّة، بل يعم سائر حالات الماء ككونه جارياً أو نابعاً، أو غير ذلك.
أمّا الثاني: أنّ المنتفي على القول بالمفهوم هو سنخ الحكم لا شخصه، لأنّ الثاني أي الوجوب المقيّد بالتسليم أو العاصمية المقيّدة بالكرّيّة يرتفع بارتفاع القيد، ضرورة انتفاء المعلول بارتفاع علّته، وإنّما الكلام هو ارتفاع مطلق الوجوب أو مطلق العاصمية بارتفاع التسليم أو الكرّيّة، فالقائل بالمفهوم يقول بانتفاء السنخ أيضاً، دون المنكر، فهو يقول: الانتفاء وعدم الانتفاء محتملان.
ومن هنا يُعلم أنّ ما ذكره الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» من أنّ انتفاء الحكم في الموارد التالية من باب المفهوم لا يخلو من نظر، حيث قال: لا إشكال في دلالتهما(الشرط والوصف على المفهوم) في مثل الوقف والوصايا والنذور، والأيمان،كما إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء، أو إن كانوا فقراء.[1]
وجه النظر: ما عرفت من أنّ موضع البحث في وجود المفهوم وعدمه في القضايا المشتملة على نوعين من الحكم، وأمّا إذا لم يكن للحكم إلاّ شخصه، فالانتفاء عند الانتفاء لا يسمّى مفهوماً، وأمّا كون الحكم في المقام