responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 249

التقرير الثالث للإطلاق

التمسّك بإطلاق الشرط، بتقريب أنّ مقتضى إطلاق انحصاره كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر كون الوجوب تعييناً لا تخييرياً.

أقول: هذا التقرير ليس تقريراً جديداً وإنّما أخذ من الأوّل شيئاً ومن الثاني شيئاً آخر ولفقهما وصار بصورة تقريب ثالث للإطلاق المفيد للانحصار، فقد أخذ من الثاني كون معقد الإطلاق هو الفعل لا مفاد هيئة الجملة الشرطية، كما أخذ من التقرير الأوّل التشبيه، غاية الأمر شبه المقام بتردد صيغة الأمر بين التعييني والتخييري، وقد شبّهه في التقريب الأوّل بتردد الصيغة بين النفسي والغيري.

هذه عصارة التقريبات الثلاثة، والذي يمكن أن يقال في نقد هذه الاطلاقات:

إنّ الإطلاق عبارة عن أحد أمرين:

الأوّل: أن يكون ما وقع تحت دائرة الحكم تمام الموضوع لا بعض الموضوع كما في قولنا: إن ظاهرت اعتق رقبة، فتكون الرقبة تمام الموضوع لوجوب العتق، فلو كان هناك قيد آخر كالمؤمنة كان على المتكلم أن يذكره ولو سكت، دل الكلام على عدم مدخليته في الموضوع.

الثاني: أن يكون السبب،السبب المنحصر ولا يخلفه شيء آخر، مثلاً إذا قال: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء»، فلو كان في مقام بيان ما هو السبب لعدم الانفعال ومع ذلك ذكر الكرية وسكت عن سائر الأسباب

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست